أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم سكن المرأة وحدها بعد طردها من منزل زوجها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم سكن المرأة وحدها بعد طردها من منزل زوجها
معلومات عن الفتوى: حكم سكن المرأة وحدها بعد طردها من منزل زوجها
رقم الفتوى :
6845
عنوان الفتوى :
حكم سكن المرأة وحدها بعد طردها من منزل زوجها
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
سائلة تقول: إنها كانت تعتنق الديانة المسيحية وحين ذاك تقدم إليها شاب مسلم يرغب الزواج منها فرفض والدها الموافقة على هذا الزواج ولاقتناعها بهذا الرجل ورغبتها في الارتباط به هربت من بيت والدها وذهبت إلى هذا الرجل وتزوجته وبتأثير منه دخلت في دين الإسلام وبما أن زوجها هذا كان جنديًا في الجيش فقد قتل في الحرب العراقية الإيرانية وبعد ذلك طلب والد زوجها منها الخروج من بيتهم علمًا أن لها طفلة ويريد منها أن تذهب إلى أهلها مع أن أهلها يرفضون عودتها إليهم إلا بعد أن تعود إلى المسيحية وهذا ما لا تريده ولن تفعله أبدًا وقد أجبروها على أن تستأجر دارًا من راتب زوجها الذي تستلمه شهريًا وتسكن فيه مع ابنتها الصغيرة ولكنها تخشى على نفسها بسبب سكناها وحدها دون رجل لذا هي تسأل أولاً عن حكم زواجهما بالصورة الآنفة الذكر وثانيًا عن موقف والد زوجها معها بعد وفاة زوجها وثالثًا عن حكم سكنها في بيت وحدها دون رجل معها بصفة شرعية؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً نحمد الله أن هداك للإسلام ونسأله أن يثبتنا وإياك عليه أما بالنسبة لحكم الزواج الذي حصل فهذا لا ندري عن الكيفية التي تم العقد عليها فإذا كان تم بولي شرعي وأخذ الصورة الشرعية فالزواج صحيح وإذا كان خلاف ذلك فهو غير صحيح لكن ما دام أنه مضى وانتهى بالوفاة فهو عقد فاسد والبنت يحلقه نسبها لأنها حصلت من وطء بشبهة. وأما قضية إن والد زوجها حصل منه إساءة إليها فلا ينبغي منه هذا بل ينبغي لوالد زوجها أن يحسن إليها لا سيما وأنها غريبة ومسلمة وأن أهلها كفار ويخشى إذا ذهبت إليهم أن يحولوها عن دين الإسلام فلا يجوز لأبي زوجها أن يضايقها لا سيما وهي أم لبنت ابنه بل يجب عليه أن يحسن إليها وأن يبقيها في بيت حوله وأن يراقبها ويراقب ابنة ابنه التي معها هذا الواجب على أبي زوجها. وأما بالنسبة لبقائها في بيتها وحدها بدون زوج فهذا لا ينبغي لها وننصح لها أن تتزوج ليتم لها الصيانة والحماية والاطمئنان ولتستغني أيضًا عن الذهاب إلى البلد الذي جاءت منه ننصح لها أن تتزوج ويتولى تزويجها الحاكم الشرعي في هذه الحالة لأن أباها ليس له عليها ولاية ما دام أنه كافر وهي مسلمة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: